المادة 216 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من :
١ – تعمد عرقلة أعمال موظفى الهيئة فى الإشراف والرقابة .
٢ – مثل فى جمهورية مصر العربية هيئات أو شركات تأمين أو إعادة تأمين
مصرية أو أجنبية أو توسط لديها دون ترخيص بذلك من الهيئة .
٣ – امتنع عن تقديم السجلات والمستندات لمندوبى الهيئة الذين لهم حق
الاطلاع عليها .
٤ – تأخر دون مبرر تقبله الهيئة فى تقديم البيانات أو التقارير الواجب تقديمها
فى المواعيد المحددة بهذا القانون أو القرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذا له .
ويحكم فى البندين (٣ ، ٤) من هذه المادة فضلا عن الغرامة ، بإلزام المحكوم
عليه بتقديم السجلات أو المستندات أو البيانات .
وفى حالة العود ، يعاقب على مخالفة البنود السابقة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة
أشهر وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى
من هذه المادة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.