المادة 215 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب
بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو ما
حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :
١ – كل من زاول نشاطا من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو أيا من المهن
أو الأنشطة المرتبطة بها بغير ترخيص من الهيئة أو القيد فى السجل المعد لذلك
أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
٢ – كل من باشر عملا من أعمال الصناديق التأمينية الخاصة قبل تسجيله
بالسجل المعد لذلك بالهيئة أو بعد شطبه من السجل .
٣ – كل من أقر أو أخفى متعمدا بقصد الغش فى البيانات أو المحاضر أو فى
المستندات التى تقدم إلى الهيئة أو التى تصل إلى علم الجمهور .
٤ – كل من تعمد مخالفة المعايير أو القواعد المهنية الصادرة عن مجلس إدارة
الهيئة ، ومن بينها معايير الخبرة الاكتوارية .
٥ – كل مسئول بشركة تأمين أو إعادة تأمين تعمد عدم تنفيذ الالتزامات الواردة
بوثائق التأمين .
وفى جميع الأحوال ، تضبط المبالغ محل الجريمة ويحكم بمصادرتها ، فإن لم
تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.