المادة 214 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
تشكل لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات
الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون ، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار
من مجلس إدارة الهيئة ، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين
من مستشارى مجلس الدولة يختارهما رئيس المجلس ، وممثل عن الهيئة يختاره
رئيسها ، وعضو من ذوى الخبرة يختاره مجلس إدارة الهيئة ، ويكون للمتظلم
الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله .
ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور
القرار أو انتهاء الأجل الخاص بصدوره ، على أن تصدر اللجنة قرارها فى التظلم
فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة ،
ويكون قرارها نهائيا ونافذا وملزما لأطرافه .
ولا تقبل الدعوى التى ترفع إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلى اللجنة
المشار إليها والبت فى التظلم .
ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط أو تقادم
الحقوق أو لرفع الدعوى ، وذلك حتى انقضاء ميعاد البت فى التظلم .
ويشمل قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها ومكافآت أعضائها وإجراءات النظر فى
التظلم والبت فيه ومواعيد تلك الإجراءات .
ويلتزم المتظلم بسداد رسم للتظلم يصدر بتحديد ضوابطه قرار من رئيس مجلس
إدارة الهيئة بما لا يجاوز مبلغ عشرين ألف جنيه ، ويرد هذا الرسم إلى المتظلم حال
إلغاء القرار خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور الإلغاء .
( الفصل الثانى )
العقوبات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.