القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 213 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يعتبر جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المسجلين بالسجلات المعدة بالهيئة
وفقا للقوانين القائمة وقت العمل بهذا القانون مرخصا لهم فى مزاولة العمل طبقا
لأحكام هذا القانون ، وذلك فى كل ما لم يرد به أحكام خاصة يتعين الالتزام بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.