القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 212 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
لشركات التأمين وإعادة التأمين الحق فى فتح حسابات بالنقد الأجنبى بالخارج
لمقابلة التزاماتها المستحقة عليها فى الخارج .
ولمجلس إدارة الهيئة أن يصدر قرارات بالقواعد التى يراها ملائمة لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.