القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 211 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يجوز للهيئة السماح لكل ذى مصلحة بالاطلاع على الأوراق والبيانات التى تقدم
طبقا للقانون ، أو الحصول على صور أو شهادات أو مستخرجات منها أو من
القرارات الصادرة من الهيئة أو من السجلات المنصوص عليها فى هذا القانون عدا
الأسس الفنية لأسعار عمليات التأمين ، وذلك بعد سداد الرسم المقرر .
ويجب على شركات التأمين أن تطلع حاملى وثائقها على البيانات المتعلقة
بوثائقهم أو أن تسلمهم نسخة منها ، بناء على طلبهم ، وذلك بعد سداد الرسم المقرر .
ويحدد الجدول المرفق بهذا القانون قيمة الرسوم التى تؤدى طبقا لهذه المادة ،
وتسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.