Article 211 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للهيئة السماح لكل ذى مصلحة بالاطلاع على الأوراق والبيانات التى تقدم
طبقا للقانون ، أو الحصول على صور أو شهادات أو مستخرجات منها أو من
القرارات الصادرة من الهيئة أو من السجلات المنصوص عليها فى هذا القانون عدا
الأسس الفنية لأسعار عمليات التأمين ، وذلك بعد سداد الرسم المقرر .
ويجب على شركات التأمين أن تطلع حاملى وثائقها على البيانات المتعلقة
بوثائقهم أو أن تسلمهم نسخة منها ، بناء على طلبهم ، وذلك بعد سداد الرسم المقرر .
ويحدد الجدول المرفق بهذا القانون قيمة الرسوم التى تؤدى طبقا لهذه المادة ،
وتسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.