القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 210 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
لا يجوز نشر أى بيان من البيانات الواجب تقديمها وفقا لأحكام هذا القانون إلا إذا
كانت مطابقة للبيانات التى قدمت للهيئة .
ويجوز نشر مستخرجات من هذه البيانات مطابقة تماما لمشتملات البيانات
الأصلية المقدمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.