المادة 209 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر
من شروط ونماذج وثائق التأمين لكل فروع التأمين ، وكذلك كل تعديل يطرأ عليها ،
ولا يجوز أن يعمل بهذه الشروط والنماذج إلا بعد اعتمادها من الهيئة .
كما تلتزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بإبلاغ الهيئة بالأسعار
والتقرير الاكتوارى والأسس الفنية المستخدمة فى حساباته لمراجعتها ، ويعتبر انقضاء
ثلاثين يوما على إبلاغ الهيئة ، بعد استيفاء جميع المستندات دون ممانعتها بمثابة
قرار بالاعتماد .
وتقوم الهيئة بمراجعة شروط الوثائق وأسس التسعير المعمول بها لدى جميع
الشركات بصفة دورية فى ضوء الممارسات الفعلية بما يضمن توافر الشروط الخاصة
بالسعر العادل ، وتلتزم الشركات بالتعديلات التى تراها الهيئة فى هذا الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.