المادة 208 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
تؤدى شركات التأمين وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية رسما سنويا للهيئة
بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الحد الأدنى لرءوس أموالها المنصوص عليها فى هذا القانون ،
مقابل مراجعة أسس تسعير منتجاتها التأمينية للتأكد من توافقها مع المعايير الفنية
والاكتوارية المعمول بها ، وجمع وترتيب وتصنيف البيانات والمعلومات وتحليلها
وإتاحتها لتنمية النشاط ، وفحص ما يرد تجاه الجهات المرخص لها وحملة الوثائق
ومستفيدى برامج الرعاية الصحية وفقا لأحكام هذا القانون .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الرسم المشار إليه بما لا يجاوز النسب التالى بيانها من
جملة الأقساط المباشرة التى تستحق للشركة على حملة الوثائق عن السنة المالية
المنقضية ، وذلك على النحو التالى :
١ – اثنان ونصف فى الألف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها فى البند
أولا من المادة (٢) من هذا القانون .
٢ – ستة فى الألف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها فى البند ثانيا من
المادة (٢) من هذا القانون .
٣ – أربعة فى الألف بالنسبة لشركات التأمين الطبى المتخصصة .
٤ – اثنان ونصف فى الألف من مقابل إدارة برامج الرعاية الصحية بالنسبة
لشركات إدارة الرعاية الصحية وذلك عن جميع تعاقداتها .
ويسدد الرسم المشار إليه وفقا لطرق السداد المقررة قانونا ، ولا يجوز لتلك
الجهات اقتضاء هذا الرسم من حملة الوثائق أو من المؤمن لهم أو المشتركين ، بحسب
الأحوال ، بما يجاوز الفئات المشار إليها بتلك المادة .
وتلتزم تلك الجهات بسداد هذه الرسوم خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد قوائمها
المالية أو انقضاء أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، وفى حالة التأخير فى
السداد تستحق للهيئة غرامة تأخير تحسب على أساس سعر الخصم المعلن من البنك
المركزى المصرى فى اليوم التالى لانقضاء الأشهر الأربعة المشار إليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.