القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 207 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
تصدر الهيئة القواعد التى تلزم أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بأى من
الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالإفصاح عن أى بيانات أو معلومات تتعارض
وطبيعة أعمالهم ، وخاصة العلاقات المرتبطة بالجهات أو المهن أو الخدمات التأمينية
الأخرى بحسب الأحوال .
ويحظر على رئيس الهيئة ونائبيه ومجلس إدارتها والعاملين بها أن يشتركوا
فى تأسيس أو إدارة أو تقديم استشارة فنية إلى أى من الخاضعين لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.