القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 206 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التعاقد على أى عمليات تأمين مباشرة
تتعلق بممتلكاتهم أو بمسئولياتهم داخل جمهورية مصر العربية إلا لدى شركات تأمين
خاضعة لأحكام هذا القانون .
ومع ذلك يجوز للهيئة فى الحالات التى لا يتسنى إبرامها بالداخل ، الترخيص بإجراء
التأمين لدى غير هذه الشركات ، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.