القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 205 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
لرئيس الهيئة وقف أى نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته دون
ترخيص ، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذى تتم مزاولة النشاط فيه
بالطريق الإدارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.