المادة 204 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
يجوز للهيئة إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا أو جزئيا فى أى من الأحوال الآتية :
١ – إذا كانت الشركة قد تحصلت على الترخيص بصورة تخالف القانون .
٢ – إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لها .
٣ – إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها .
٤ – إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار فى تنفيذ المطالبات المستحقة التى
تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق فى مطالبات جدية .
٥ – إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر فى المادة (١٦٢)
من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك .
٦ – إذا لم تحتفظ الشركة فى جمهورية مصر العربية بالأموال الواجب
تخصيصها طبقا لحكم المادة (١٧٥) من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة
من تاريخ مطالبتها بذلك .
٧ – إذا تكرر امتناع الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص
الذى تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب
تقديمها طبقا للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة على مدى ثلاثة أشهر .
٨ – إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة
عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التى زاولتها فى جمهورية مصر العربية
طبقا لحكم المادة (٢٠٢) من هذا القانون .
٩ – إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها فى جمهورية مصر العربية وحررت
أموالها طبقا للمادة (٢٠٣) من هذا القانون .
١٠ – إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة .
١١ – إذا خالفت الشركة شرطا من شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط ولم تقم
بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة يحددها مجلس إدارة الهيئة .
ولا يصدر قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إلا بعد إخطار الشركة بكتاب
مسجل مصحوبا بعلم الوصول لتقدم أوجه دفاعها كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ
الإخطار ، ويتم إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا أو جزئيا بقرار من مجلس إدارة
الهيئة وينشر على الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض .
ولا ينسحب أثر إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيا إلا إلى العمليات
المنصوص عليها فى القرار الصادر به .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز للشركة التى صدر فى شأنها قرار إلغاء الترخيص
بمزاولة النشاط كليا أن تتصرف فى أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع
الإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة نفاذا لأحكام المادة (٢٠٣) من هذا القانون ،
ويترتب على القرار الصادر بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط وقف الشركة عن
مباشرة النشاط فى فروع التأمين المنصوص عليها فيه .
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يسمح للشركة بمباشرة العمليات القائمة
وقت إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط بالشروط التى يعينها لذلك ، كما يجوز له أن
يقرر تصفية أعمال الشركة .
وتجرى التصفية طبقا للقواعد التى يقررها مجلس إدارة الهيئة بما يضمن الوفاء
بالتزامات الشركة وذلك تحت إشراف لجنة من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس المجلس .
( الفصل الثامن )
أحكام ختامية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.