القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 203 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
على كل شركة مرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون إذا قررت وقف عملياتها فى
فرع أو أكثر من فروع التأمين وترغب فى تحرير أموالها كلها أو بعضها أن تقدم إلى
الهيئة طلبا بذلك ، ويكون تقديم هذا الطلب والبت فيه وفقا للقواعد والإجراءات التى
يصدرها مجلس إدارة الهيئة .
إلغاء الترخيص
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.