القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 218 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يعاقب كل من يخالف الشروط أو النماذج المعتمدة من الهيئة وفقا لأحكام المادة (٢٠٩)
من هذا القانون ، وكذا كل من يخالف الأسعار فى حالة تأمينات الأشخاص ، بغرامة
لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه أو ما حققه من نفع مؤثم ،
أيهما أكبر ، للواقعة موضوع المخالفة .
وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العود .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.