القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 219 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب
بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من خالف أحكام
المواد (٤٣ ، ٤٦/ فقرة أخيرة ، ٤٧ ، ٤٩ ، ١٣٩ ، ١٤٧) من هذا القانون .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه
كل من خالف حكم المادة (٤٢) من هذا القانون .
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل
من خالف حكم المادة (٥١) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.