المادة 220 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على
مليون جنيه أو ضعف ما حققه من نفع ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حقق نفعا
لنفسه أو زوجه أو أولاده نتيجة لإثباته فى تقاريره وقائع غير صحيحة عن عمد ،
أو أخل بقواعد ومعايير الممارسة المهنية إخلالا متعمدا أو جسيما ، أو تعمد إغفال
وقائع تؤثر تأثيرا جوهريا فى نتائج هذه التقارير .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على
خمسمائة ألف جنيه أو ضعف ما حققه من نفع ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت
الأفعال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بناء على إهمال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.