Article 220 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على
مليون جنيه أو ضعف ما حققه من نفع ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حقق نفعا
لنفسه أو زوجه أو أولاده نتيجة لإثباته فى تقاريره وقائع غير صحيحة عن عمد ،
أو أخل بقواعد ومعايير الممارسة المهنية إخلالا متعمدا أو جسيما ، أو تعمد إغفال
وقائع تؤثر تأثيرا جوهريا فى نتائج هذه التقارير .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على
خمسمائة ألف جنيه أو ضعف ما حققه من نفع ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت
الأفعال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بناء على إهمال .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.