المادة 19 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
إذا خفض التأمين فلا يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية :
١- في العقود المبرمة مدى الحياة لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التي كان يستحقها المؤمن له لو كان قد دفع ما يعادل الاحتياطى الحسابي في تاريخ التخفيض مخصوما منه (١٪) من مبلغ التأمين الأصلي ، باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذى يجب دفعه مرة واحدة في تأمين من ذات النوع وطبقا لتعريفة التأمين التي كانت مرعية في عقد التأمين الأصلي .
٢- في العقود المتفق فيها على أداء مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين ، لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلى بنسبة ما دفع من أقساط .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.