Article 19 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا خفض التأمين فلا يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية :
١- في العقود المبرمة مدى الحياة لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التي كان يستحقها المؤمن له لو كان قد دفع ما يعادل الاحتياطى الحسابي في تاريخ التخفيض مخصوما منه (١٪) من مبلغ التأمين الأصلي ، باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذى يجب دفعه مرة واحدة في تأمين من ذات النوع وطبقا لتعريفة التأمين التي كانت مرعية في عقد التأمين الأصلي .
٢- في العقود المتفق فيها على أداء مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين ، لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلى بنسبة ما دفع من أقساط .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.