القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 18 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يجوز للمؤمن له أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة في مقابل تخفيض في قيمة مبلغ التأمين ، ولو اتفق على غير ذلك ، شريطة أن يكون الحادث المؤمن ضده محقق الوقوع ، وذلك في الحالتين الآتيتين :
١- في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته مدة معينة .
٢- في جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين .
ولا يكون قابلا للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.