القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 20 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يجوز للمؤمن له ، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل ، أن يصفى التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع .
كما تكون قابلة للتصفية عقود التأمين المؤقتة بقسط وحيد مسدد بالكامل في بداية سريان التأمين .
ولا يكون قابلا للتصفية ، التأمين على الحياة إذا كان مؤقتا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.