القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 178 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يكون لحملة الوثائق وللمستفيدين منها التى تبرمها الشركة وتنفذها فى جمهورية مصر العربية امتياز على الأموال المخصصة طبقا للمادتين (١٧٤ ، ١٧٥) من هذا القانون يأتى فى المرتبة بعد الامتياز المقرر فى الفقرة (أ) من المادة (١١٤١) من القانون المدنى ، وتؤشر الجهة المختصة بالشهر والتوثيق ، بناء على طلب الهيئة ، بهذا الامتياز على هامش كل تسجيل أو قيد خاص بهذه الأموال على أن تخطر الهيئة بكل تأشير يتم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.