القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 179 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
على كل شركة تأمين أن تمسك السجلات الآتية لكل فرع من فروع التأمين :
١ – سجل إصدار الوثائق .
٢ – سجل التعديلات على الوثائق .
٣ – سجل التعويضات .
٤ – سجل شكاوى العملاء .
٥ – سجل الوسطاء .
٦ – سجل الاتفاقيات .
٧ – سجل الاستثمارات بما يشمله من أموال مخصصة وحرة .
أما شركة إعادة التأمين فيكون لديها السجلات المشار إليها بالبنود ( ٣ ، ٥ ، ٦ ، ٧)
من هذه المادة .
وتحدد الهيئة الحد الأدنى من البيانات الواجب قيدها فى تلك السجلات .
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يضيف سجلات أخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.