القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 177 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للشركة الخاضعة لأحكام هذا القانون المساهمة ، بشكل مباشر أو من خلال أحد الأطراف المرتبطة بها ، فى رأسمال شركة تأمين أخرى تزاول نفس نوع نشاطها فى مصر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.