القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 176 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يحظر على شركات التأمين أن تتولى التأمين لديها على مقراتها أو فروعها أو منافذها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.