المادة 175 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
على كل شركة تأمين وشركة إعادة تأمين أن تخصص فى جمهورية مصر العربية أموالا تعادل قيمتها قيمة المخصصات الفنية المنصوص عليها فى المادة (١٧٤) من هذا القانون ، وذلك عن العمليات التى تكتتب فيها فى جمهورية مصر العربية ، وذلك وفقا للضوابط والقواعد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن .
ولا يجوز الحجز على هذه الأموال إلا بعد الرجوع على الأموال الأخرى للشركة .
ويصدر قرار عن مجلس إدارة الهيئة بتحديد قواعد وضوابط ونسب استثمار هذه الأموال وكذلك طرق تقييمها ، وتتقيد الشركة فى سياستها الاستثمارية بتلك القواعد والضوابط والنسب التى تصدر عن مجلس إدارة الهيئة .
وعلى كل شركة أن تقدم إلى الهيئة بيانات عن أموالها المخصصة فى المواعيد التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة .
وللهيئة أن تتخذ ما تراه مناسبا فى أى وقت للتحقق من قيام الشركة بتنفيذ أحكام هذه المادة .
وعلى الشركة أن تخطر الهيئة بكل التصرفات أو الأحكام النهائية التى ترد على الأموال الواجب تخصيصها والتى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله وذلك قبل شهرها بطريق التسجيل أو القيد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.