المادة 174 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها من خلال تقرير يعده خبير اكتوارى مسجل بالهيئة ، وذلك على الوجه الآتى :
أولا - بالنسبة لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال :
١ - الاحتياطى الحسابي، يتمثل فى الفرق بين القيمة الحالية لمبلغ التأمين المتوقع الذي تلتزم الشركة بسداده إلى المؤمن له من ناحية والقيمة الحالية للأقساط المستقبلية التي يتعين سدادها للشركة من ناحية أخرى وخلال فترة سريان الوثيقة وسداد المؤمن له للأقساط المستحقة عليه أولا بأول .
ويتم تقدير الاحتياطى الحسابى بمعرفة الخبير الاكتوارى لمقابلة التزامات الشركة قبل حملة الوثائق فى نهاية السنة المالية وفقا للأسس الفنية التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة .
٢ - مخصص المطالبات تحت التسوية بقيمة المطالبات التى لم يتم تسويتها حتى تاريخ إعداد القوائم المالية .
٣ - مخصص مطالبات عن الحوادث التي وقعت ولم يبلغ عنها حتى تاريخ إعداد القوائم المالية بالنسبة لبعض أنواع تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وذلك وفقا لما تحدده الهيئة .
ويتعين أن تكون هذه المخصصات كافية لمقابلة حقوق حملة الوثائق، وإذا ما رأت الهيئة خلال فحص هذه المخصصات عدم كفايتها ، يتعين على الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمالها وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن .
وعلى الشركة المنصوص عليها فى هذا البند أن تقدر قيمة التعهدات القائمة على الشركة لفرعى تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال اللذين تزاولهما مرة على الأقل سنويا بواسطة أحد الخبراء الاكتواريين .
ويتناول هذا التقدير جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة في جمهورية مصر العربية وفى الخارج كل على حدة .
ويجب إجراء هذا التقدير كلما أرادت الشركة تحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين أو حملة الوثائق .
ويجوز للهيئة إذا رأت ضرورة لذلك بعد موافقة مجلس إدارتها ، أن تطلب إجراء هذا التقدير فى أى وقت قبل انقضاء المدة المشار إليها .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة البيانات التى يجب أن يشتمل عليها تقرير الخبير الاكتوارى وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن .
ثانيا - بالنسبة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات :
١ - مخصص الأخطار السارية :
يتم تكوينه لمقابلة التزامات الشركة عن عمليات التأمين المصدرة من جملة اكتتابات الشركة وما زالت سارية بعد انتهاء السنة المالية .
٢ - مخصص التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التى تم الإبلاغ عنها حتى تاريخ إعداد القوائم المالية .
٣ - مخصص لمقابلة الحوادث التي وقعت ولم يبلغ عنها حتى تاريخ إعداد القوائم المالية .
٤ - مخصص للتقلبات العكسية، هو ما يقابل أخطار التقلبات فى التعويضات المستقبلية التي قد تهدد استقرار الشركة ويتم تجنيبه فى السنوات التى تنخفض فيها معدلات الخسائر الفعلية عن المقدرة لمواجهة مخاطر ارتفاع معدلات الخسائر في السنوات التالية، ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بأسس تكوين واستخدام ذلك المخصص والحالات التي يستخدم فيها بالنسبة لكل فرع من فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات .
وفي جميع الأحوال، يتم اعتماد تلك المخصصات من خبير اكتوارى للشركة يتم اختياره من بين المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة وفقا للمعايير والضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وفى حالة إذا ما لم يعبر تقرير الخبير الاكتوارى عن حقيقة الوضع المالى للشركة فإن للهيئة أن تطلب إعادة الفحص المنصوص عليه بعاليه بمعرفة خبير اكتوارى آخر على نفقة الشركة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.