القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 173 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
على الشركة أن تخطر الهيئة بموعد ومكان انعقاد الجمعية العامة وجدول أعمالها قبل موعد الانعقاد بثلاثين يوما، على أن يرفق بالإخطار جميع المستندات التي تقدم للمساهمين أو من في حكمهم عن أعمال الشركة .
وتلتزم الشركة بإدراج ما ترى الهيئة عرضه كبند من بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة، وعلى رئيس الجمعية تلاوة ملخص لتقرير الهيئة في حالة عدم حضور ممثل عن الهيئة .
وعليها كذلك أن تقدم إلى الهيئة صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد الجمعية لاعتماده .
تنظيم ممارسة النشاط
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.