المادة 172 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
يصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين بما فيها تشكيل مجلس إدارتها ، ومدته .
ويجب أن تتوافر في أعضاء مجلس الإدارة شروط الخبرة والكفاءة وحسن السمعة عند التعيين وطوال مدة عضويتهم بالمجلس .
كما يشترط بالنسبة للقائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن أي من الأعمال والوظائف الفنية بالشركة، سيما منها إدارات الاكتتاب والتعويضات وإعادة التأمين والاستثمار والمالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، أن يكونوا من ذوى الخبرة في مجال التأمين وإعادة التأمين والاستثمار والمالية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب الأحوال، وذلك كله وفقا للشروط والمعايير الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة .
وتلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا الفصل أيا كان سند تأسيسها أو القانون الذي تأسست وفقا لأحكامه بإخطار رئيس مجلس إدارة الهيئة بترشيح أو بتجديد ترشيح أعضاء مجلس الإدارة والقائمين بالإدارة التنفيذية وجميع البيانات المتعلقة بهم قبل العرض على الجمعية العامة للشركة لمراجعتها ، ويتم الإخطار على النموذج الذي تضعه الهيئة وخلال المواعيد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .
وفي جميع الأحوال، لا يمارس أى ممن تقدم أعماله إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة ، وتكون موافقة الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للمديرين التنفيذيين المشار إليهم بهذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.