Article 175 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على كل شركة تأمين وشركة إعادة تأمين أن تخصص فى جمهورية مصر العربية أموالا تعادل قيمتها قيمة المخصصات الفنية المنصوص عليها فى المادة (١٧٤) من هذا القانون ، وذلك عن العمليات التى تكتتب فيها فى جمهورية مصر العربية ، وذلك وفقا للضوابط والقواعد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن .
ولا يجوز الحجز على هذه الأموال إلا بعد الرجوع على الأموال الأخرى للشركة .
ويصدر قرار عن مجلس إدارة الهيئة بتحديد قواعد وضوابط ونسب استثمار هذه الأموال وكذلك طرق تقييمها ، وتتقيد الشركة فى سياستها الاستثمارية بتلك القواعد والضوابط والنسب التى تصدر عن مجلس إدارة الهيئة .
وعلى كل شركة أن تقدم إلى الهيئة بيانات عن أموالها المخصصة فى المواعيد التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة .
وللهيئة أن تتخذ ما تراه مناسبا فى أى وقت للتحقق من قيام الشركة بتنفيذ أحكام هذه المادة .
وعلى الشركة أن تخطر الهيئة بكل التصرفات أو الأحكام النهائية التى ترد على الأموال الواجب تخصيصها والتى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله وذلك قبل شهرها بطريق التسجيل أو القيد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.