المادة 159 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
يتم تسجيل الشركات المرخص لها من الهيئة وفروعها الجغرافية ومنافذ تسويق وتوزيع وثائقها فى سجل خاص يعد لهذا الغرض بالهيئة ، ويكون هذا التسجيل بعد أداء رسم للهيئة يحدده مجلس إدارتها ، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا ، بما لا يجاوز القيم التالية ، ووفقا لما يصدر عنه من معايير :
شركات التأمين أيا كان نوع أو صيغة مزاولة النشاط :
مائتان وخمسون ألف جنيه عن المركز الرئيسي .
خمسون ألف جنيه عن كل فرع .
عشرة آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع دائم لوثائق التأمين .
شركات التأمين الطبي المتخصصة طويلة وقصيرة الأجل :
مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي .
خمسة وعشرون ألف جنيه عن كل فرع .
خمسة آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع دائم لوثائق التأمين .
شركات إدارة برامج الرعاية الصحية :
خمسون ألف جنيه عن المركز الرئيسي .
خمسة وعشرون ألف جنيه عن كل فرع .
خمسة آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع .
شركات التأمين متناهى الصغر :
عشرون ألف جنيه عن المركز الرئيسي .
عشرة آلاف جنيه عن كل فرع .
خمسة آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع وثائق .
الشركات التى تزاول أيا من المهن التأمينية :
خمسون ألف جنيه عن المركز الرئيسي .
عشرة آلاف جنيه عن كل فرع .
خمسة آلاف جنيه عن كل منفذ .
وفي جميع الأحوال، يتعين الحصول على موافقة الهيئة قبل بدء إنشاء كل فرع جغرافي أو منفذ توزيع دائم لوثائق التأمين وقبل الافتتاح للتعامل، على أن يكتفى بالإخطار للمراكز المؤقتة، وذلك كله وفقا لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من معايير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.