القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 160 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يجوز لشركات التأمين أن تفتح فروعا أو تؤسس شركات لها في الخارج ، وذلك وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.