المادة 158 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
يشترط لإصدار الترخيص المنصوص عليه فى المادة (١٥٧) من هذا القانون توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الأخص منها :
١ - أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يقل عن الحد الوارد بأحكام هذا القانون بحسب نوع الشركة وغرضها .
٢ - أن يتفق هيكل ملكية الشركة مع ضوابط هيكل ملكية الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
٣ - أن يتوافر فى القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها على النحو الذي ينص عليه هذا القانون وما يصدر به قرار عن مجلس إدارة الهيئة .
٤ - أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للمتطلبات التى تحددها الهيئة .
٥ - كفاءة خطط الرقابة الداخلية والمخاطر وإدارة وحوكمة الشركة والاستراتيجية والسياسة التى ينوى اتباعها فى تصريف شئونه .
٦ - الالتزام ببدء العمل للنشاط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص ، ويجوز بموافقة الهيئة مدها لمدة ستة أشهر أخرى ، وذلك فى ضوء المبررات التى تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة .
وتلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين ، بالإضافة لما تقدم بموافاة الهيئة كالآتى :
( أ ) شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى تثبت أن الشركة قد أودعت لديه فى جمهورية مصر العربية أموالا لا تقل قيمتها عن خمسمائة ألف جنيه عن كل فرع من فروع التأمين التى ترغب الشركة فى مزاولتها ، وبحد أقصى ثلاثة ملايين جنيه لجميع هذه الفروع ، ولا يجوز للشركة التصرف فى هذه الأموال إلا بموافقة الهيئة .
(ب) نماذج الوثائق التى تصدرها الشركة عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص لها بمزاولته والمزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بهذه الوثائق .
فإذا كان نشاط الشركة مباشرة إحدى العمليات المنصوص عليها فى البند أولا من الفقرة الأولى من المادة (٢) من هذا القانون ، فيجب أن يرفق بهذه الوثائق :
شهادة من أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة بأن أسس أسعار هذه العمليات والمزايا والقيود التى تخولها الوثائق سليمة وصالحة للتنفيذ .
جدول يحدد قيمة الاسترداد أو التخفيض ، ويجب أن ينص على هذا الجدول فى كل وثيقة من الوثائق المذكورة .
ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها .
أية مستندات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة للترخيص لها بمزاولة النشاط .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.