المادة 157 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
تصدر الهيئة قرارها بالبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها، ويقع باطلا كل عقد تأمين يبرم قبل الترخيص ولا يحتج بهذا البطلان قبل المؤمن لهم والمستفيدين إلا إذا ثبت سوء نيتهم .
وفي حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون القرار مسببا .
وفى حالة عدم رد الهيئة خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة اعتبر ذلك بمثابة رفض الطلب ، ويكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة (٢١٤) من هذا القانون .
ويصدر عن مجلس إدارة الهيئة قرار بقواعد وإجراءات رسوم منح الترخيص بما لا يجاوز الرسوم الواردة بهذا القانون بحسب نوع الشركة وغرضها، تسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا .
وتضع الهيئة نموذج الترخيص وبيانات التسجيل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.