المادة 156 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
تقدم طلبات تأسيس الشركات الواردة بأحكام هذا القانون إلى الهيئة على النموذج الذي تعده الهيئة مرفقا بها الأوراق التي تحددها الهيئة .
وتعد الهيئة سجلا تدون به طلبات التأسيس وفقا لتاريخ ورود كل منها ، ويكون لكل طلب ملف خاص ورقى أو إلكترونى تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات .
ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات وأوضاع تأسيس تلك الشركات والتي من بينها تشكيل لجنة تضم عناصر فنية وقانونية ومالية لدراسة طلبات التأسيس على ضوء المستندات المقدمة ، ومنها :
١- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وأغراضها وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها ، والبيانات الإضافية اللازمة لدراسة الطلب .
٢- سداد مبلغ يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه مقابل مصروفات فحص الطلب بالنسبة لشركات التأمين أو إعادة التأمين ، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه لغيرها من الشركات ، ويتم السداد وفقا للطرق المقررة قانونا .
وللهيئة أن ترفض طلب التأسيس أو إضافة الفرع التأميني أو النشاط بناء على دراستها في ضوء الآتي :
١- مدى حاجة السوق إلى شركة جديدة .
٢- مدى مساهمة الشركة فى تلبية احتياجات السوق ، سيما من خلال طرح منتجات تأمين جديدة أو التعديل على المنتجات القائمة أو إضافة آليات تسويق غير تقليدية أو التوسع في مناطق جديدة .
٣ - هيكل الملكية لمؤسسى الشركة وخبراتهم وملاءتهم المالية وفقا للضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة .
٤ - عدم اقتصار غرض الشركة على أحد الأنشطة التأمينية أو الخدمات أو المهن بحسب الأحوال ، الواردة بأحكام هذا القانون .
٥ - عدم نص النظام الأساسي للشركة على وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.