المادة 155 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
يشترط فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ، على أن تتضمن على وجه الخصوص :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
١- ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس ، بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة ، أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره .
٢- ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية .
٣- أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة .
٤- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية كاملة .
وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين :
١- وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال لطالب التأسيس وأطرافه المرتبطة .
٢- توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التأسيس لدعم أعمال الشركة أو لزيادة رأسمالها إذا دعت الحاجة لذلك .
٣- إذا كان الطالب شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشراف ورقابة جهة أجنبية مناظرة مختصة في الدولة التي يقع فيها مقرها الرئيسي ، أن توافق تلك السلطة لها على العمل في جمهورية مصر العربية ، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.