Article 155 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ، على أن تتضمن على وجه الخصوص :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
١- ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس ، بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة ، أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره .
٢- ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية .
٣- أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة .
٤- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية كاملة .
وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين :
١- وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال لطالب التأسيس وأطرافه المرتبطة .
٢- توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التأسيس لدعم أعمال الشركة أو لزيادة رأسمالها إذا دعت الحاجة لذلك .
٣- إذا كان الطالب شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشراف ورقابة جهة أجنبية مناظرة مختصة في الدولة التي يقع فيها مقرها الرئيسي ، أن توافق تلك السلطة لها على العمل في جمهورية مصر العربية ، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.