القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 154 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
على المخاطبين بأحكام هذا القانون كافة أن يثبتوا فيما يصدر عنهم من الأوراق أو المستندات أو الوثائق الرقمية اسم وشعار الجهة ورقم وتاريخ الترخيص الصادر لها من الهيئة بمزاولة النشاط .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.