القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 153 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون كافة بالمحافظة على السرية التامة لبيانات عملائهم ، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير دون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة ، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقا لما تفرضه القوانين لكل من الهيئة أو الجهات القضائية أو الجهات التأمينية أو شركات التصنيف أو الاستعلام الائتماني ، وعلى شركات التأمين أن تتخذ الإجراءات التي تكفل الالتزام بأحكام هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.