Article 153 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون كافة بالمحافظة على السرية التامة لبيانات عملائهم ، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير دون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة ، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقا لما تفرضه القوانين لكل من الهيئة أو الجهات القضائية أو الجهات التأمينية أو شركات التصنيف أو الاستعلام الائتماني ، وعلى شركات التأمين أن تتخذ الإجراءات التي تكفل الالتزام بأحكام هذه المادة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.