القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 152 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لأى شخص طبيعي أو اعتباري أن يزاول في جمهورية مصر العربية بالذات أو بالوساطة أى نشاط يتصل بالتأمين أو المهن والأنشطة والخدمات المرتبطة به أيا كان النظام القانونى المنشئ والخاضع له دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.