Article 157 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تصدر الهيئة قرارها بالبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها، ويقع باطلا كل عقد تأمين يبرم قبل الترخيص ولا يحتج بهذا البطلان قبل المؤمن لهم والمستفيدين إلا إذا ثبت سوء نيتهم .
وفي حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون القرار مسببا .
وفى حالة عدم رد الهيئة خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة اعتبر ذلك بمثابة رفض الطلب ، ويكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة (٢١٤) من هذا القانون .
ويصدر عن مجلس إدارة الهيئة قرار بقواعد وإجراءات رسوم منح الترخيص بما لا يجاوز الرسوم الواردة بهذا القانون بحسب نوع الشركة وغرضها، تسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا .
وتضع الهيئة نموذج الترخيص وبيانات التسجيل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.