Article 159 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتم تسجيل الشركات المرخص لها من الهيئة وفروعها الجغرافية ومنافذ تسويق وتوزيع وثائقها فى سجل خاص يعد لهذا الغرض بالهيئة ، ويكون هذا التسجيل بعد أداء رسم للهيئة يحدده مجلس إدارتها ، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا ، بما لا يجاوز القيم التالية ، ووفقا لما يصدر عنه من معايير :
شركات التأمين أيا كان نوع أو صيغة مزاولة النشاط :
مائتان وخمسون ألف جنيه عن المركز الرئيسي .
خمسون ألف جنيه عن كل فرع .
عشرة آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع دائم لوثائق التأمين .
شركات التأمين الطبي المتخصصة طويلة وقصيرة الأجل :
مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي .
خمسة وعشرون ألف جنيه عن كل فرع .
خمسة آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع دائم لوثائق التأمين .
شركات إدارة برامج الرعاية الصحية :
خمسون ألف جنيه عن المركز الرئيسي .
خمسة وعشرون ألف جنيه عن كل فرع .
خمسة آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع .
شركات التأمين متناهى الصغر :
عشرون ألف جنيه عن المركز الرئيسي .
عشرة آلاف جنيه عن كل فرع .
خمسة آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع وثائق .
الشركات التى تزاول أيا من المهن التأمينية :
خمسون ألف جنيه عن المركز الرئيسي .
عشرة آلاف جنيه عن كل فرع .
خمسة آلاف جنيه عن كل منفذ .
وفي جميع الأحوال، يتعين الحصول على موافقة الهيئة قبل بدء إنشاء كل فرع جغرافي أو منفذ توزيع دائم لوثائق التأمين وقبل الافتتاح للتعامل، على أن يكتفى بالإخطار للمراكز المؤقتة، وذلك كله وفقا لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من معايير .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.