القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 148 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يراعى بالنسبة للسجل المعد لقيد ذوي المهن التأمينية من الأشخاص الطبيعيين إفراد بيان بسجلاتهم يبين مدى مزاولتهم للنشاط من عدمه ، وفي الحالة الأخيرة بيان سبب عدم المزاولة .
ويعد شرطا من شروط قيد أو تجديد قيد أو إعادة قيد أى من المهنيين الطبيعيين بالسجل المعد لذلك بالهيئة الالتزام بقواعد وضوابط التطوير المهني المستمر الصادرة عن الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.