القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 149 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
تضع الهيئة المعايير والقواعد التي تحول دون تعارض المصالح حال الجمع بين أى من المهن والأنشطة التأمينية الواردة بأحكام هذا القانون ، على أن يمتد هذا الحكم إلى الشخص الطبيعي أو الاعتباري .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.