المادة 147 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
لا يجوز لشركات التأمين أو إعادة التأمين أو أى من منشآت التأمين المرخص لها من الهيئة أن تستعين فى أى من المهن السابقة بغير المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة .
ولا يجوز للعاملين بشركات التأمين وإعادة التأمين المشاركة في تأسيس أو إدارة أى من الشركات المقيدة بالهيئة لمزاولة إحدى المهن التأمينية الواردة بهذا الباب ، كما يتعين عليهم الإفصاح للهيئة عن أقاربهم حتى الدرجة الثانية حال الدخول في تأسيس أو ملكية أو إدارة أى من تلك الشركات .
كما يحظر على العاملين بشركات التأمين أو إعادة التأمين قبول أو التدخل مع أقاربهم حتى الدرجة الثانية فى أى عمليات ، أو التوسط أو تقديم خدمات تأمينية تقدم منهم وتكون مرتبطة بأى من المهن أو الأنشطة التأمينية الواردة بأحكام هذا القانون أو مساهمة أقاربهم حتى الدرجة المشار إليها فى شركات تقديم تلك الخدمات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.