القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 146 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يضع مجلس إدارة الهيئة الشروط والقواعد والضوابط التي تلتزم بها شركات التأمين لعمل المتدربين لديها بصفة مؤقتة بالجهاز الإنتاجى وتسجيلهم بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة الرسوم الواجب سدادها بهذا السجل بما لا يجاوز نصف الرسم المقرر بالنسبة لوسطاء التأمين ، تسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا .
( الفصل التاسع )
أحكام ختامية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.