المادة 138 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة تأمين مسئولية مهنية يحدد حداها الأدنى والأقصى فى ضوء حجم أعماله وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة .
ويكتفى بالنسبة لخبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار والعضو المنتدب والقائم بأعمال الإدارة التنفيذية لها الذين يعملون باسم ولحساب شركة خبرة معاينة وتقدير الأضرار بأن يتم تغطيتهم من خلال وثيقة شاملة عن أعمال تلك الشركة لدى إحدى شركات التأمين المسجلة بالهيئة .
ويباشر خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار أعمالهم وفقا للقواعد والضوابط والشروط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة .
وسطاء التأمين وإعادة التأمين
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.